تجمهر. تظاهر. قانون " تفسير". إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۱٦٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.