حيازة " الحيازة الزراعية: نقل بياناتها: شروطه ". صورية " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية ". عقد " تحديد موضوع العقد: تكييف العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني ".
الطعن
رقم ۸٤٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.