قتل عمد
الموجز
تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . الفقرة الاخيرة من المادة 198 عقوبات . مناط تطبيقها .
القاعدة
إن الرابطة التي يجب توافرها طبقاً للمادة 198 من قانون العقوبات في الحالة الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى , عابد راشد هادى عبد الرحمن , هشام الجندى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سامح عبد الغفور . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من صفر سنة 1434 ه الموافق الأول من يناير…

