حكم "عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق: ما يُعد كذلك " "الفساد في الاستدلال:ما يُعد كذلك ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض " رقابة محكمة النقض
الطعن
رقم ۲۷٤۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.