قتل عمد . عقوبة " تطبيقها " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير العقوبة " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . سبق إصرار . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳٦ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰٤/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۸۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.