شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل الغير مشروع " . تعويض " تقادم دعوى التعويض : مدة تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة " .

الطعن
رقم ۱۹۳٥۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٦⁩

الموجز

قضاء محكمة الجنح غيابياً بإدانة مورث المطعون ضدهم ثالثاً عن الواقعة المطلوب التعويض عنها . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . اعتباره من الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية . إقامة دعوى التعويض بعد انقضاء الدعوى الجنائية وقبل انتهاء مدة سريان التقادم الثلاثي المسقط لها . أثره . أقامتها قبل سقوط الحق في رفعها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثي . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً ( تابع المطعون ضده الأول ) قد أُدين عن الواقعة المطلوب التعويض عنها بالحكم الجنائي الصادر في الجنحتين رقمي ... ، .... لسنة .... القنطرة واستئنافهما رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... ، وأنه بتاريخ 13 / 3 / 2008 قضت محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة .... ق بنقض هذا الحكم والإحالة ، فقضت محكمة الجنح المستأنفة .... - بعد الإحالة - بتاريخ 31 / 12 / 2009 غيابياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم ثالثاً بالاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، ولما كان هذا الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، مما تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بتاريخ 31 / 12 / 2012 ويبدأ من اليوم التالي لهذا التاريخ سريان مدة التقادم الثلاثي المسقط للدعوى المدنية ، ولما كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت في 18 / ٨ / 2015 فإنها تكون قد أُقيمت قبل سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب    محكمـة الـنقـض   الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام          " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خـــــــــالــــــد مــصــطــفــــــى      ،       وائــــــــــــــــل قــــنــــديــــــــــــــــل                                          حـــمــــــــدي طـــاهــــــــــــــر       و      مـــحــــمـــــد هـــانــــــى زكـــي                                                " نــــواب رئيـــس المحكمــــــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد المولى.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 8 من ذو القعدة سنة 1445هـ الموافق 16 من مايو سنة2024مأصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19350 لسنة 88…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا