إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد جـــــــــــــلال شاهيـــــــن أسامــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21515…

