الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض - ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض الطعنرقم ۸۸۰ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول