إثبات - الشهود والبينة إجراءات - شهود .
الموجز
إجراءات . إثبات . سماع الشهود واجب مادام ذلك ممكنا . استحاله سماع الشاهد المعلن في الدعوى لوفاته . الاعتماد في الإدانة على أقوال شهود آخرين دون سماعهم ودون بيان سبب عدم سماعهم . حكم معيب .
القاعدة
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت المحكمة - وقد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذي أعلنته النيابة لوفاته- قد استندت في إدانة المتهم إلى أقوال شهود آخرين عينتهم وأوردت مؤدى أقوالهم في التحقيقات الابتدائية دون أن تسمعهم بنفسها أو تبين سبب عدم سماعها إياهم، فإن حكمها يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 يناير سنة 1952 (163) القضية رقم 1022 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. إجراءات. إثبات. سماع الشهود واجب مدام ذلك ممكناً. استحالة سماع الشاهد المعلن في الدعوى لوفاته. الاعتماد في الإدانة على أقوال شهود آخرين دون سماعهم ودون بيان سبب عدم سماعهم. حكم معيب. الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي…

