دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى: بياناتها" "التكليف بالحضور".
الموجز
حضور الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها. أثره. انعقاد الخصومة في الاستئناف. م 3/68 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. بطلان إعلانها بصحيفة هذا الاستئناف لعدم توجيهها لموطنها الأصلي وتوجيهه إلى احد فروعها بالمخالفة للمادة 3 من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973. لا اثر له. علة ذلك .كفاية حضور المدعي عليه أمام المحكمة لانعقاد الخصومة ولو لم يعلن بالصحيفة أو أعلن بها بإعلان باطل.
القاعدة
ثبوت أن إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يوجه إلى موطنها الأصلي بالقاهرة مما مقتضاه أن يكون إعلانا باطلا لإجرائه بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التي توجب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات بموطنها الأصلي - مركز إدارتها - طالما أن الطاعنة حضرت أمام محكمة الاستئناف بوكيل عنها إذ بذلك تنعقد الخصومة في الاستئناف إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، السيد عبد الحكيم، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز. (105) الطعن رقم 5027 لسنة 70 القضائية (1، 2) دعوى "صحيفة افتتاح الدعوى: بياناتها" "التكليف بالحضور". (1) الخطأ فى بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر فى صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له وكان هو الأصيل المقصود وبذاته فى الخصومة دون ممثله. م…

