قذف
الموجز
حق القاذف في اثبات صحة ما قذف به . جواز الاثبات بكل الطرق . قرار اداري
القاعدة
إن القانون لم يقيد حق القاذف في إثبات ما قذف به بأي قيد، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية. واتخاذ أي قرار إداري في أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص. وليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات في قضايا القذف بأن تأخذ بالاعتبارات أو التأويلات التي قد تدلي بها الجهة التي أصدرت تلك القرارات.

