الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلالات. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . عملة مقلدة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نيابة عامة. دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٤۷٤٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول