دستور - المادة 41 من الدستور .
الموجز
المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد . عرضه على البرلمان في اول اجتماع له . بقاؤه نافذ المفعول إلى ان يقرر احد المجلسين عدم إقراره .
القاعدة
إن المادة 41 من الدستور إذ نصت على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللمالك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور، ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون" - فإنما ينصرف هذا النص إلى معنى واحد هو أن هذه المراسيم إذا عرضت على البرلمان في أول اجتماع له فإنها تظل نافذة المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقرارها. ولا يؤثر في هذا النظر أن يكون قد انقضى على صدور المرسوم عدة سنوات عقدت فيها دورات مختلفة للبرلمان دون أن يصدر من أي من مجلسيه قرار في شأنه ما دام الدستور لا يشترط صدور قرار بتأييد المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لنص المادة 41 من الدستور، وإنما هو يقضي باستمرار نفاذها ما لم يقرر أحد المجلسين عدم موافقته عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1952 (182) القضية رقم 917 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عرضة على البرلمان في أول اجتماع له. بقاؤه نافذ المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقراره. إن المادة 41 من الدستور إذ نصت على أنه "إذا حدث فيما بين…

