إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــادى عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـام الجنـدى ، محمـود إبراهيم داود عصام الدين محمد خليل نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19019…

