جرح أو ضرب
الموجز
مدة العجز . أخذ المحكمة في ذلك بتقرير الطبيب المعالج . جوازه .
القاعدة
للمحكمة حق الأخذ بما يقرره الطبيب المعالج بشأن تحديد مدة العجز عن الأعمال الشخصية، ولو كان المصاب يعالج خارج المستشفى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد وعبد القوى حفظى و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد الجلاد . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 12 من جمادى الأول سنة 1437 ه…

