تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " التعويض المؤقت ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات، سلطتها في تقدير التعويض ".
الطعن
رقم ۹۱۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.