ثبات "بوجه عام" " قرائن". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸۱٥۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.