شهود
الموجز
إعلان شهود النفي . الإجراءات الواجب مراعاتها .الاخلال بهذه الإجراءات . طلب التأجيل لإعلان الشهود . . رفضه . لا اخلال .
القاعدة
يجب إعلان شهود النفي قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة. فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات، وطلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة؛ فلا جناح عليها في ذلك.

