شهادة زور
الموجز
منط العقاب على شهادة الزور .
القاعدة
من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها. ومتى أقفل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلاً، وعدول الشاهد، بعد إقفال باب المرافعة، عن أقواله التي قررها لا تأثير له على هذه الجريمة. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التي قررها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة في القضية، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعاً.

