قتل خطأ .نقض ." مايجوز ومالا يجوز الطعن فيه من الأحكام " ." نطاق الطعن " . إثبات " بوجه عام ". معارضة ". "مايجوز المعارضة فيه من أحكام " . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۱۲۷ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٥/۱۱/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.