طعن "ميعاده". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هـــادى عبد الرحمن ، رأفـــــــت عبـــــــــاس هشـــــــــــام الجنـــدى و هشــــــــام والــــــــى نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد / مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5021 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

