ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيبه معيب " . "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٥۰۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.