متهم بجناية
الموجز
ندب مدافع عنه . حق اصيل له . دفاع المحامي المندوب يجب ان يكون دفاعا حقيقيا . سلطة المحامي في توجيه دفاعه.
القاعدة
إن ما قررته المادة 198 من قانون تحقيق الجنايات والمادتان 25 و26 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من ضرورة وجود من يساعد المتهم بجناية في المدافعة عنه هو حق أصيل جوهري يترتب على إغفاله بطلان جميع الإجراءات. والمدافع الذي يندب لهذا الغرض يجب أن يكون دفاعه حقيقياً لا شكلياً. ولكن لا يصح من ذلك أن يطلب من المدافع اتخاذ خطة معينة في الدفاع، بل إن له أن يرتب دفاعه طبقاً لما يراه هو في مصلحة المتهم، فإذا وجد أن المتهم معترف اعترافاً صحيحاً بجريمته كان له أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط، دون أن ينسب إليه أي تقصير في ذلك.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار /فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير سامى و حازم عبد الرؤوف وطارق سليم " نواب رئيس المحكمة " هشام الجندى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أيمن عبد المعبود. وأمين السر السيد / إبراهيم سليم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم 11 من محرم سنة 1437ه الموافق 24 من أكتوبر سنة…

