حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبــراهيـــــــــــــم عبـد الله و نـاصــر إبراهيـم عـوض ســــــــــامح أبـو باشـــا و محمد عبـد الله الـجندى نـواب رئيس المحكمـــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد يحيى خليـفة. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 10 من ربيـع الثـاني سنة 1441ه الموافق 25 من نوفمـبر سنة 2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

