دعوى مباشرة
الموجز
الدفع بعدم قبولها لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني . الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل نهايئا في الدعوى المدنية . شرائط قبوله .
القاعدة
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لسبق اختيار المدعي المدني الطريق المدني قبل رفعه الدعوى المباشرة هو كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى المباشرة لسبق الفصل نهائياً في الدعوى المدنية، من حيث إنه يشترط لقبول أيهما أن تكون الدعوى التي سبق رفعها هي عين الدعوى التي رفعت بعد ذلك. ولا تتحقق هذه العينية إلا إذا اتحدت الدعويان من حيث الموضوع والسبب والأخصام. ويشترط أيضاً لقبول الدفع المبني على سبق الفصل في الدعوى أن تتحقق المحكمة من صحة سبق حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

