نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " " نظره والحكم فيه " " حالات الطعن .الخطأفى تطبيق القانون ". عقوبة " تطبيقها ".تعدى . حكم " تسبيبه .تسبيب معيب ". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض ". اثبات "قوة الأمر المقضى".
الطعن
رقم ۱۷۷۰۸ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.