نيابه عامة . اعدام نقض" ميعاده "
الموجز
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام . ولو تجاوزت المعياد المقرر لذلك . عله ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم - عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون ، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية و عدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية و التعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في جميع الأحوال متى صدر الحكم حضورياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله ومصطفى كامل. (81) الطعن رقم 63 لسنة 60 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". كفاية إيراد الحكم مضمون التقارير الطبية التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه. (2) قتل عمد "رابطة السببية". حكم "تسبيبه.…

