عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ? إغفال الحكم القضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة 164عقوبات ، مع عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة القانون .
الطعن
رقم ۲۲۲ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۱۲/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۱۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.