رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلي. مسئولية جنائية. اتفاق . ضرب " ضرب أحدث عاهة ".
الطعن
رقم ۱٥۱۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.