مواد مخدرة .. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين جريمتي إحراز جوهرين الحشيش المخدرين بغير قصد وبقصد التعاطي وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 16802 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من مـارس سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بـها قانوناً . - أحرز جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد…

