نقض - سلطة محكمة النقض .
الموجز
نقض . سلطة محكمة النقض . أسباب الإباحة وموانع العقاب . تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء من شأن محكمة الموضوع . استخلاص المحكمة نتيجة تخالف ما أثبتته في حكمها سلطة محكمة النقض في تصحيح هذا الاستخلاص .
القاعدة
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل في حدود الدفاع الشرعي أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها ما ينفى التجاوز، و لكنها مع ذلك استخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، أن تتدخل وتصححح هذا الاستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة، وما يقضي به المنطق والقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين. (179) الطعن رقم 458 سنة 27 القضائية نقض. سلطة محكمة النقض. أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعى. تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء من شأن محكمة الموضوع. استخلاص المحكمة نتيجة تخالف حقيقة ما أثبته فى حكمها. سلطة محكمة النقض فى تصحيح هذا الاختلاس. تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود…

