إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة اختلاس .
الموجز
إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة اختلاس . متى تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؟
القاعدة
لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجاني فعل إيجابي تدخل به متحصلات الجريمة في حيازته، أما وجوده في مكان الإخفاء أو في محل دخله المخفي وضبط فيه، فلا يكفى لاعتباره مخفياً لشيء يحوزه غيره ودون أن يصل إلى يده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (180) الطعن رقم 466 سنة 27 القضائية إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة اختلاس. متى تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؟ لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إلا إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل…

