الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأهلية " أهلية التصرف: العته شرط إبطال تصرفات المعتوه ". بطلان " بطلان التصرفات: بطلان تصرفات المحجور عليه السابقة على صدور قرار الحجر". تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل: تقادم دعوى البطلان المطلق، ما لا يسقط بالتقادم: الدفع بالبطلان المطلق". دفوع " الدفوع الموضوعية: من صورها: الدفع بالبطلان ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: العته " " بطلان العقد وإبطاله ". الطعنرقم ۱٦۲۱۳ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول