نقض وابرام
الموجز
محكوم عليه لم يطعن على الحكم بطريق النقض . الطعن فيه من النيابة . استفادة المحكوم عليه من نقض الحكم . تبرئة المتهم من إحدى التهمتين . العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة التهمة الثابته قبله . جواز تخفيف العقوبة .
القاعدة
للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانوناً من الطعن المرفوع من النيابة العامة. فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة في تهمتي إحراز مفرقعات وإحراز سلاح ناري بدون رخصة، وأوقعت عقوبة واحدة على الجريمتين، ثم طعنت النيابة العمومية في الحكم طالبة تشديد العقوبة تطبيقاً للقانون، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان جريمة إحراز المفرقعات، كان على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتقضي بالبراءة، وجاز لها أن تعدل العقوبة المقضي بها إلى ما يناسب في تقديرها جريمة إحراز السلاح، ولو كانت العقوبة التي أوقعتها محكمة الموضوع في التهمتين مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح.

