إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خالد صــــــــــــــــالــــــــــــح بهــــــــاء محمد إبراهيمجمال حســـــــــن جودة و د/جـــــــــــــــون نجيب" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ الأمير جرجس. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16392 لسنة…

