سرقة
الموجز
سرقة مع حمل السلاح . علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحا . لا يشترط لتطبيق المادة 372 عقوبات.
القاعدة
لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.

