حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــــاصم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــلالــــــي أبو الحســــــــــين فتحي خالد الشــــــــــــــــــرقبالي و د/جــــــــــــــــون نجيب" نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ الأمير جرجس. وأمين السر السيد/ طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19501 لسنة 92…

