قتل خطأ . جريمة . " أركانها " . رابطة السببية . خطأ .
الموجز
خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة .
القاعدة
من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (237) الطعن رقم 1003 لسنة 43 القضائية (1) قتل خطأ. جريمة. "أركانها". خطأ. اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ فى جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث. (2) قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". صحة الحكم قانوناً فى جريمة القتل الخطأ تستوجب فيه بيان وقائع…

