دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۹۷۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.