شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف المالك على الشيوع: إقامة الشريك المشتاع بناء على الأرض الشائعة" "قسمة المال الشائع: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع".
الطعن
رقم ۱۰٤۱۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.