تفتيش - الاذن به نيابة عامة - نيابة عامة
الموجز
المختص باصدار الاذن . سلطة النيابة في احالة طلب التفتيش الى وكيل النيابة الكلية دون التزام عليه ببيان مبرر الاحالة .
القاعدة
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلاً من إصدار الإذن بنفسه إنما هي إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلاً من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق، كما له هو أن يقوم به، وهو لا يلتزم في ذلك ببيان المبرر الذي اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه ما دام ذلك يدخل في سلطته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (6) الطعن رقم 1549 لسنة 30 القضائية (أ) نيابة عامة. تحقيق. صحة تكليف رئيس النيابة لأحد وكلاء النيابة بأى عمل من أعمال التحقيق. تفتيش. المختص بإصدار الإذن به. سلطة رئيس النيابة فى إحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية دون إلتزام عليه ببيان مبرر الإحالة. (ب) تحقيق. تنفيذ إذن التفتيش: المراد بمعاونى مأمور…

