عقوبة . إرتباط . مواد مخدرة .
الموجز
المادة 32 عقوبات . تقدير توافر الارتباط منوط بسلطة محكمة الموضوع . مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي جلب أفيون إلي مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطي.
القاعدة
استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع، ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين موضوعي التهمتين الأوليين "وهو قيام الطاعن بجلب مادة الأفيون إلى مصر وحيازته لها بعد ورودها" وبين موضوع التهمة الثالثة" وهو حيازته مادة مخدرة أخرى هي الحشيش بقصد التعاطى"، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن التهمة الأخيرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (131) الطعن رقم 1745 لسنة 30 القضائية (أ) دفاع. حكم "تسبيبه". عدول الدفاع عن طلب أبداه دون إصرار عليه. لا يستأهل من المحكمة ردا. (ب) دفاع. طلب ندب خبير. لا تلتزم المحكمة بإجابته، متى كان الطلب لا يتصل بمسألة فنية بحتة. (جـ) تحقيق. الإنابة القضائية. ارتباط مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة…

