مأمور الضبط القضائي" اختصاصاتهم". اختصاص" الاختصاص المكاني". دفوع" الدفع بعدم الاختصاص". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱٥۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.