نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد هانــــــــــي صبحـــــي شريـــــــــف لاشيــــــن " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19077…

