نية القتل .
الموجز
نية القتل . مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المحججني عليه في مقتل. متى لايكفي لإثبات نية القتل؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ان المتهم قصد القتل .مجرد قول المجني إليه إنه لايعرف حقيقة قصد الجاني. لايقيد المحكمة في استخلاص هذا القصد .
القاعدة
إنه و إن كان صحيحاً أن مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل وإن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفي لثبوت نية القتل لدى الجاني إلا أن محل ذلك أن يكون من المحتمل معه حصول الإصابة عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل وإزهاق الروح، فإذا كان واضحاً أن المحكمة استخلصت أن المتهمين قصدا باعتدائهما على المجني عليهما إزهاق روحهما من تعمد ضربهما بآلة قاتلة وطعنهما بها بقوة في مقتل طعناً أحدث جرحاً خطيراً، فذلك يكون استخلاصا سائغاً وبياناً كافياً في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين. وليس من شأن مجرد قول المجني عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجاني أن يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1951 (54) القضية رقم 1040 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. أ - نية القتل. مجرد استعمال سلاح قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل. متي لا يكفي لإثبات نية القتل؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى أن المتهم قصد القتل. مجرد قول المجني عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجاني. لا…

