شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اشتراك متهمين في ضرب المجني عليه .

الطعن
رقم ۱۲۸۰ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳٥/۱۲/۲۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
٤۱٥

الموجز

وفاة المجني عليه بسبب إحدى الضربات . عدم معرفة الضارب لها . أخذ المتهمين جميعا بالمادة 205ع . الزامهم جميعا بالتعويض . لا خطأ .

القاعدة

إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجني عليه ولم يقصدوا قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، ثم بين الحكم أن الذي ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجني عليه هم هؤلاء المتهمون، وأنهم أحدثوا به الإصابات العديدة التي أثبتها الكشف الطبي ومن بينها الضربة الواحدة التي أفضت إلى موته، وأنه لم يعرف بطريقة قاطعة من هؤلاء المتهمين هو الذي أحدثها فأعفتهم من مسئولية الضرب الذي سبب الوفاة, وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذي وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة 205 من قانون العقوبات وبإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجني عليه تعويضاً، فالذي يفهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضربة التي أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين وأنها لاحظت أن هذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعاً وهو الإيذاء الذي اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجني عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التي كانت نتيجة لهذا الإيذاء. وهذا الذي فعلته المحكمة صواب فإنه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمادة 200 من قانون العقوبات فإنه لا مانع من اعتبارهم مسئولين مدنياً بطريق التضامن عن الضرر طبقاً للمادتين 150 و151 من القانون المدني.

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا