هتك عرض
الموجز
شروع فيه . وجوب العقاب ولو كانت أفعال الشروع غير منافية في ذاتها للآداب .
القاعدة
إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب.

