عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . حجية الشيء المحكوم فيه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤۷۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.