حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات "شهود".
الموجز
إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهد الواقعة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليمأيمن شعيب و خالد الصاوينواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 25 من المحرم سنة 1442 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13812 لسنة…

