دفوع "الدفع بصدور إذن الضبط بعد الضبط". إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.